الشهيد الأول

97

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كتب صورة اليمين على نحو ما سلف ، من التغليظ في صحيفة ، ثمّ غسله وأمره بشربه فامتنع فألزمه الدين ، وفيه دلالة على القضاء بالنكول . درس 141 في الشاهد واليمين وفيه بحثان : الأوّل : يثبت القضاء بالشاهد واليمين ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) ، وعليّ عليه السَّلام ( 2 ) . ومحلَّه المال ، أو ما غايته المال كالدين ، وعقد المعاوضة ، وجناية الخطأ ، وشبيه ( 3 ) العمد ، وقتل الحرّ العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ابنه ، والمنقلة والمأمومة والجائفة . وفي النكاح أوجه ، ثالثها ثبوته بهما ، إن كان المدّعي المرأة . والأقرب في الوقف الثبوت إذا كان على معين لانتقاله إليه على الأقوى . وفي العتق قولان ، ويبنى ( 4 ) عليه التدبير والكتابة والاستيلاد . نعم لا يقبل في الطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والقذف ، والقصاص ، والولاء ، والولادة ، وعيوب الرجل والمرأة . ولو اشتمل الحقّ على الأمرين ثبت المال ، كالسرقة . ولو ادّعى أنّه رمى زيداً عمداً فقتله ، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو . وفي الهاشمة التابعة للموضّحة نظر ، من الشك في مغايرة الفعلين .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 192 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 ج 18 ص 193 . ( 3 ) في « ق » : وشبه . ( 4 ) في « ق » : وينسحب .